responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 355

النهوض خارجة عن حيز الطلب و القول بان المطلوب هي الأفعال الخاصة اما مطلقا أو بعضها كالركوع و السجود ليكون الهوى إليهما مقوماً للمأمور به و ذلك لأن المأمور به على كلا التقديرين من مقولة الوضع (1) و اما الغصب فهو من مقولة الأين و يستحيل اتحاد المقولتين في الخارج فلا مناص عن كون التركيب بينهما في محل الاجتماع انضمامياً (و قد تحصل مما ذكرناه) ان تصادق العنوانين على مورد واحد يوجب تحقق التعارض بين دليلي الأمر و النهي فيما إذا كانت الجهتان تعليليتين كما إذا امر المولى بإكرام المصلى و نهى عن إكرام الغاصب فلا بد حينئذ من الرجوع إلى قواعد التعارض و اما إذا كانت الجهتان تقييديتين و التركيب انضماميا فان قلنا بتعلق الأمر بالطبائع و خروج المشخصات عن حيز الطلب كما هو الصحيح فلا تعارض بين الدليلين أصلا و اما إذا قلنا


- عدم صدق مفهوم الغصب على زيد عند كونه في الدار المغصوبة و عدم صدقه على الصلاة الواقعة فيها و ان شئت قلت ان المكان لا يكون ظرفا للجوهر بنفسه و انما يكون ظرفاً له باعتبار العرض القائم به المعبر عنه بمقولة الأين فقولنا زيد في الدار عبارة أخرى عن قولنا استقر زيد في الدار فالظرف في الحقيقة ظرف لاستقراره لا لنفسه و من ثم يسمى هذا الظرف بالظرف المستقر و عليه فيكون مصداق الغصب في الخارج هو الاستقرار المزبور لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه‌

(1) قد ظهر مما ذكرناه انه لا يختص صدق مفهوم الغصب بمقولة الأين بل يصدق ذلك على كل ما يكون تصرفاً في مال الغير بغير اذنه و عليه فلو قلنا بان مقدمات الركوع أو السجود أو القيام من الهوى أو النهوض انما هي من افعال الصلاة و اجزائها للزم القول بعدم جواز اجتماع الأمر و النهي فيما إذا وقعت الصلاة في الدار المغصوبة لأن ما يكون مصداقاً للمأمور به يكون هو بنفسه متعلقاً للنهي فيتحد المأمور به و المنهي عنه في الخارج فلا بد من الالتزام بعدم الأمر أو بعدم النهي بل قد عرفت فيما تقدم ان السجود المعتبر فيه الاعتماد على الأرض بما انه بنفسه مصداق لمفهوم الغصب لا يعقل كونه مصداقا للمأمور به فلا بد من القول بالامتناع و لو على القول بخروج المقدمات المزبورة عن حقيقة الصلاة نعم إذا قلنا بذلك و كانت الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة غير مشتملة على السجود اتجه القول بجواز الاجتماع لعدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه حينئذ بوجه أصلا فاللازم كما عرفت هي ملاحظة كل مورد بخصوصه ثم الحكم فيه بجواز الاجتماع أو امتناعه‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست