responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 354

تفصل الجنس الواحد بفصلين في عرض واحد و ان الاعراض بسائط خارجية و ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز فالحركة في ضمن الصلاة متحدة معها كما ان الحركة في ضمن الغصب متحدة معه فلا يعقل اتحادهما في حركة واحدة بعد ثبوت تغايرهما في أنفسهما و كونهما من مقولتين كما عرفت استحالة كون الحركة الواحدة معروضة للصلاتية و الغصبية لما تبين من استحالة قيام العرض بعرض آخر فينتج جميع ذلك كون التركيب في المجمع انضمامياً لا اتحاديا و عليه فلا مانع من كون أحدهما مأمورا به و الآخر منهيا عنه إذ المستحيل انما هو توارد الأمر و النهي على محل واحد و بعد إثبات ان التركيب انضمامي يكون متعلق أحدهما غير متعلق الآخر لا محالة فيكون أحدهما متصفا بالوجوب محضا و الآخر متصفا بالحرمة كذلك (غاية الأمر) ان كلا من المأمور به و المنهي عنه من مشخصات الآخر و قد تقدم ان مشخصات المطلوب لا تدخل في حيز الطلب أصلا فلا يكون حينئذ تعارض بين دليليهما و يكشف عما ذكرناه من كون التركيب انضماميا (1) ان نسبة المكان المغصوب إلى الفعل الواقع فيه أو الجوهر المكين فيه نسبة واحدة إذ لا فرق بين قولنا زيد في الدار و قولنا صلى في الدار فكما ان كون زيد فيها لا يصحح حمل الغصب عليه كذلك كون الصلاة فيها لا يصحح حمل الغصب عليها فلا محالة يكون التركيب بين الصلاة و الغصب في محل الاجتماع انضماميا و الحيثية تقييدية و لا يفرق فيما ذكرناه من كون التركيب انضمامياً بين القول بان المطلوب في الصلاة هي الهيئات الخاصة من الركوع و السجود و القيام لتكون المقدمات من الهوى و


- من دون ان يستلزم ذلك تفصل الجنس الواحد بفصلين أو اتحاد المقولتين في الخارج أو عروض العرض لعرض آخر و عليه فإذا كان العنوان الانتزاعي متعلقاً للنهي مثلا و كان منشأ انتزاعه متعلق الأمر لم يكن مناص عن القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي في مورده نعم إذا كان منشأ العنوان الانتزاعي المتعلق لحكم مغايراً في الوجود لما تعلق به الحكم الآخر أو كان كل من متعلقي الأمر و النهي من الماهيات المتأصلة فلا بد من القول بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من متعلقه إلى مقارناته الخارجية المعبر عنها بالمشخصات الوجودية على ضرب من المسامحة و التجوز

(1) قد عرفت فيما تقدم ان مفهوم الغصب انما ينتزع من التصرف في مال الغير بغير اذنه فلا بد من ان يكون مصداقه الخارجي فعلا من الأفعال الخارجية و عليه فلا ملازمة بين-

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست