responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 356

بتعلقه بالافراد و سراية الطلب إلى المشخصات فلا بد من القول بالامتناع و بذلك تقع المعارضة بين دليلي الحكمين لا محالة فالميزان في دخول المجمع في محل الكلام انما هو كون الجهتين تقييديتين لا تعليليتين و اما ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان الميزان في التعارض هو عدم وجود الملاك الا في متعلق أحد الحكمين مع عدم إحرازه بخصوصه كما ان الميزان في دخول المجمع في بحث جواز اجتماع الأمر و النهي هو كون كل من المتعلقين واجداً للملاك حتى في مورد الاجتماع فقد عرفت فساده فيما تقدم لما مر من ان البحث في المقام لا يدور مدار القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد أصلا بل البحث يجري حتى على مذهب الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد مضافاً إلى ان ما ذكره يستلزم عدم تحقق مورد للتعارض أصلا لأن انتفاء الملاك في أحد الحكمين لا يمكن استكشافه من نفس الدليلين لعدم تكاذبهما (1) في وجدان كل من المتعلقين لملاك الأمر و النهي و انما تكاذبهما في نفس مدلوليهما أعني الوجوب و الحرمة فلا بد من ان يكون استكشاف انتفاء الملاك في أحدهما من دليل خارجي و هو مع ندرته على فرض وجوده لا يوجب التعارض بل يوجب اشتباه الحجة باللاحجة (2) و حكمه‌


(1) لا يخفى انه إذا دل دليل على وجوب شي‌ء و الآخر على حرمة ذلك الشي‌ء بعينه فالدليلان و ان لم يكونا متعارضين في اشتمال ذلك الشي‌ء على ملاك الوجوب و الحرمة إلّا انه يكفي في دخولهما في باب التعارض تعارضهما في نفس مدلوليهما و تنافيهما في الكشف عن اتصاف ذلك الشي‌ء بالوجوب أو الحرمة واقعاً فإذا قدم أحدهما على الآخر تعييناً أو تخييراً تعين ذلك في الحجية الفعلية و في ثبوت مدلوله بالفعل فلا يكون هناك ما يكشف عن كون الفعل واجداً لملاك الحكم الآخر أصلا و عليه فلا وجه لاعتراض شيخنا الأستاذ (قدس سره) على ما أفاده صاحب الكفاية (قده) في المقام في ملاك التفرقة بين التزاحم و التعارض بأنه يستلزم ان لا يبقى مورد للمعارضة أصلا نعم ما أورده عليه أولا من ان النزاع في مبحث اجتماع الأمر و النهي لا يدور مدار القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد متين جداً و عليه فلا يبقى مجال لما ذكره صاحب الكفاية في المقام‌

(2) اشتباه الحجة باللاحجة انما يتحقق في ما إذا كان أحد الخبرين مثلا بخصوصه حجّة و الآخر غير حجة و اشتبها في الخارج و لم يتميز أحدهما عن الآخر كما إذا فرض ان راوي أحد الخبرين ثقة و الآخر غير ثقة لكنه اختلط أحدهما بالآخر فلم يتميز عنه في-

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست