responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 279

هو ظاهر ثم ان تشخيص كون أحد الواجبين أهم من الآخر و ان كان ظاهراً فيما إذا كان طرف المزاحمة حفظ بيضة الإسلام و نحوه إلّا انه في غير ذلك لا يخلو من خفاء إذ ليس هناك ميزان كلي يميز به الأهم من غيره فلا بد حينئذ من ملاحظة خصوصيات الموارد (و اما الثاني) و هو ما إذا لم يكن أحد الواجبين أهم من الآخر فلا إشكال في ان الحكم فيه هو التخيير بينهما و انما الإشكال في ان التخيير شرعي أو عقلي (فذهب) جماعة منهم المحقق صاحب الحاشية و المحقق الرشتي (قدس سرهما) إلى ان التخيير بينهما شرعي نظرا إلى استحالة اجتماع الخطابين التعيينيين حال المزاحمة و ان ترجح أحدهما على الآخر بلا مرجح فلا محالة يسقطان معاً و بما ان الملاك في كل من الفعلين تام فعلى يستكشف العقل خطاباً شرعياً تخييرياً متعلقاً بهما لأجل استلزام عدمه تفويت الملاك الملزم و هو قبيح على الحكيم (و يرد) عليه ان المستحيل انما هو إطلاق الخطابين حال المزاحمة لا أصل وجودهما فسقوطهما بالمزاحمة غير معقول و انما الساقط هو إطلاق كل منهما بحكم العقل و بعد سقوط الإطلاقين تكون النتيجة اشتراط كل من الخطابين التعيينيين بعدم الإتيان بمتعلق الآخر فاشتغال المكلف بامتثال كل منهما يجعل الطرف الآخر غير مقدور عليه فيسقط طلبه بانتفاء شرطه فلا محالة يكون التخيير بينهما عقلياً (و الثمرة) بين المذهبين تظهر في موارد (منها) انه على القول بالتخيير الشرعي لا يستحق تاركهما الا عقابا واحدا و اما على ما اخترناه من سقوط الإطلاقين فهو يستحق عقابين كما في ترك الضدين على الترتب (و دعوى) ان الجمع بينهما محال فكيف يعقل العقاب على ترك كل منهما (مدفوعة) بأن العقاب ليس على ترك الجمع بل هو على الجمع في الترك و هو مقدور و سيجي‌ء توضيح ذلك في بحث الترتب إن شاء اللَّه تعالى (و منها) انه إذا احتمل كون أحد الواجبين بعينه أهم من الآخر فبناء على التخيير الشرعي في المتساويين يكون مورد الشك داخلا في مسألة دوران الأمر بين التخيير و التعيين الشرعيين فيبتني الحكم فيه على الحكم في تلك المسألة من البراءة أو الاشتغال في تلك المسألة و ان كان المختار عندنا فيها هو (1) الثاني و اما بناء على ما اخترناه من سقوط الإطلاقين فلا بد من القول‌


(1) سيأتي في محله ان الحق في مسألة دوران الأمر بين التخيير و التعيين و ان كان هو الرجوع‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست