responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 280

بالاشتغال و ان قلنا بالبراءة في تلك المسألة إذ وجود الحكم في الطرف المحتمل أهميته و كون امتثاله مبرأ للذمة معلوم ضرورة ان التكليف الفعلي على تقدير كون المحتمل أهميته أهم في الواقع و نفس الأمر منحصر به و على تقدير مساواته مع الآخر فيما ان الإطلاقين لا بد من سقوطهما ففي ظرف عدم الإتيان بالآخر يكون الخطاب المتعلق به فعلياً لا محالة فعلى كلا التقديرين يكون المأتي به مصداقاً للواجب الفعلي و مبرأ للذمة قطعاً و هذا بخلاف الطرف الآخر فان الإتيان به المستلزم لفوت الغرض الملزم فيما يحتمل أهميته لا يوجب الأمن من عقابه و لا الجزم بسقوط خطابه فيتعين بحكم العقل لزوم الإتيان بما يحتمل أهميته معه لأنه لا يحتمل معه العقاب كما عرفت (و منها) انه إذا وقع التزاحم بين واجبين طوليين متساويين ملاكا كما في دوران الأمر بين القيام في الركعة الأولى من الصلاة و القيام في الركعة الثانية مثلا أو بين ترك واجب متوقف على محرم مساو معه في الملاك و ارتكاب المقدمة المحرمة فبناء على التخيير الشرعي يثبت التخيير فيهما أيضا (و اما) على المختار فالتكليف بالمتقدم هو الّذي يكون فعلياً دون المتأخر لأن سقوط كل من التكليفين المتزاحمين بناء عليه لا يكون إلّا بامتثال الآخر و بما ان امتثال التكليف بالمتأخر متأخر خارجاً لتأخر متعلقه على الفرض فلا يكون للتكليف بالمتقدم مسقط في عرضه فيتعين امتثاله على المكلف بحكم العقل فيجب القيام في الركعة الأولى و يلزم اجتناب المقدمة المحرمة نعم إذا كان ملاك الواجب المتأخر أقوى من ملاك الواجب الفعلي فوجوب حفظ القدرة فعلا يكون مسقطاً لوجوب الواجب المتقدم كما مر نظيره فيما تقدم هذا كله حال المرجحات في باب التزاحم (و قد ظهر لك) ان الترجيح بالأهمية يختص (1) بالقسم الثالث و في غيره لا تصل النوبة إلى الترجيح بها أصلا (و اما) المرجحات في باب التعارض فهي أقوائية الدلالة أو السند كما يجي‌ء تفصيلها في محله إن شاء الله تعالى (فكل) من مرجحات أحد البابين (أجنبي) عن مرجحات الباب الآخر بالكلية


- إلى البراءة إلّا انه يختص بغير موارد الشك في التعيين و التخيير من جهة التزاحم و ما إذا دار امر الحجة بين كونها حجة تعيينية و كونها حجة تخييرية و انتظر لذلك مزيد بيان في محله إن شاء الله تعالى‌

(1) قد عرفت صحة الترجيح بكون أحد الواجبين أهم من الآخر في القسم الثاني أيضاً

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست