responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 278

وقع التزاحم بين وجوب القيام في (1) جزءين طوليين من الصلاة لعدم قدرة المكلف عليه فيهما فإذا كان أحدهما أهم من الآخر كما إذا كان ركنا يقدم خطابه لا محالة و ان كان ظرف إتيانه متأخرا و مثال الثالث ما إذا وقع التزاحم بين القيام في صلاة الكسوف قبل الظهر و القيام في صلاة الظهر على القول بان ملاك الصلوات اليومية يتم بدخول اليوم و ان كان خطابها مشروطاً بدخول أوقاتها فيقدم الأهم و ان كان خطابه غير فعلى لعدم تحقق شرطه و السر فيه هو انه بعد فرض كون الملاك تاماً لا مناص عن إيجاب حفظ القدرة أو تحصيلها بوجوب نفسي ناشئ من حكم العقل بقبح تفويت ملاك تام في ظرفه كما مر بيان ذلك مفصلا و عليه فيقع التزاحم بين وجوب حفظ القدرة و وجوب الواجب الآخر و بما ان المفروض كون الملاك الموجب لإيجاب حفظ القدرة أو تحصيلها أهم من ملاك الواجب الآخر يقدم الوجوب الناشئ من الملاك الأهم فيكون معجزاً مولوياً عن الآخر كما كان الحال ذلك في الوجوبين العرضيين فعلى القول بتمامية ملاك الصلوات اليومية بدخول اليوم يجب حفظ القدرة على القيام فيها في ظرفها و لو كان ذلك بترك القيام في صلاة الآيات فعلا نعم إذا كان الواجب المتأخر غير تام الملاك فعلا و جاز تفويت القدرة عليه لم يعقل ان يزاحم به الواجب الفعلي كما


(1) التمثيل لتزاحم الواجبين الطوليين المشروطين بالقدرة عقلا بما إذا لم يقدر المكلف على القيام في جزءين من الصلاة ينافي ما سيجي‌ء منه (قده) من الاعتراف بكون اشتراط اجزاء الصلاة بالقدرة شرعياً و على ذلك فلا مناص من تقديم ما هو أسبق زماناً على غيره لكون ملاكه تاماً بالقدرة عليه بالفعل فيجب الإتيان به و مع الإتيان به يكون الواجب المتأخر غير مقدور عليه و فاقداً للملاك على الفرض و بالجملة الإلزام بحفظ القدرة للواجب المتأخر يتوقف على كون ملاكه تاماً في ظرفه و هو يتوقف على كونه مقدوراً في ظرفه بعدم الإتيان بالواجب المتقدم فلا يعقل ان يكون عدم الإتيان به مستنداً إلى الإلزام بحفظ القدرة للمتأخر و إلا لزم توقف الشي‌ء على نفسه هذا بناء على ما اخترناه من كون أحد الواجبين أهم من الآخر موجباً لترجيحه على غيره و لو كان ذلك في موارد اشتراط التكليف بالقدرة شرعاً و اما بناء على ما تقدم من شيخنا الأستاذ (قدس سره) من إنكاره لذلك فلزوم الترجيح في المقام يكون أحد الواجبين أسبق زماناً على غيره في غاية الوضوح و كيف كان فلا وجه لما أفيد في المتن من الترجيح بالأهمية في أمثال المقام فتدبر جيداً

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست