responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 267

و لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن، و ليس بينهن رضاع [1].

147 باب العقيقة

قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): كل امرئ مرتهن [2] بعقيقته [3].

و من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى [4]، و ليقم في اليسرى [5] [6]،


[1] عنه البحار: 103- 325 ذيل ح 23، و الجواهر: 29- 286، و المستدرك: 14- 366 ذيل ح 1.

المقنع: 330 مثله، عنه المختلف: 518، و الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ح 15.

[2] أي العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في اللزوم بالرهن في أيدي المرتهن «مجمع البحرين: 2- 234- رهن-».

[3] عنه البحار: 104- 126 صدر ح 87، و المستدرك: 15- 140 ح 2. الكافي: 6- 25 ضمن ح 3، و الفقيه: 3- 312 صدر ح 1، و التهذيب: 7- 441 ضمن ح 27 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، و في الكافي: 6- 24 ح 2، و ص 25 ح 4، و الفقيه: 3- 312 ذيل ح 2، و التهذيب: 7- 441 ح 26 باختلاف يسير، و كذا في معاني الأخبار: 84 مرسلا، و مكارم الأخلاق: 238 مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 21- 412- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 38.

[4] هكذا في «ت» و «ر». «الأيمن» بقية النسخ، و البحار.

[5] هكذا في «ت» و «ر». «الأيسر» بقية النسخ، و البحار.

[6] عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87. الجعفريات: 32، و الكافي: 6- 24 صدر ح 6، و دعائم الإسلام: 1- 147، و التهذيب: 7- 437 صدر ح 6 مثله، و في فقه الرضا: 239، و الكافي: 6- 23 ضمن ح 1، و الفقيه: 3- 315 ذيل ح 18، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 17 ضمن ح 2، و التهذيب: 7- 436 ضمن ح 2، و مكارم الأخلاق: 239 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل:

21- 405- أبواب أحكام الأولاد- ب 35 ح 1 و ح 2.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست