responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 266

قال الصادق (عليه السلام): ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، و لم [1] يستحل متعتنا [2].

و قال الصادق (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم و الابنة، و لا [3] بين الأختين، (و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع) [4]، و لا أمتك و لها زوج، و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي حائض حتى تطهر، و لا أمتك و هي رضيعتك، و لا أمتك و لك فيها شريك [5].

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [6]: يحرم من الرضاع [7] ما يحرم من النسب [8].


[1] «أو لم» ب.

[2] عنه البحار: 103- 320 ذيل ح 45، و المستدرك: 14- 451 ذيل ح 14. الفقيه: 3- 291 ح 1، و المسائل السروية: 30 مثله، و في الوسائل: 21- 7- أبواب المتعة- ب 1 ح 10، و البحار: 53- 92 ح 101، و الإيقاظ من الهجعة: 300 عن الفقيه، و في البحار: 53- 136 عن المسائل.

[3] «و» ب، د.

[4] ليس في «البحار» و «المستدرك».

[5] عنه البحار: 103- 325 ح 22، و المستدرك: 14- 371 ح 1. الفقيه: 3- 286 ح 4، و الخصال:

438 ح 27، و التهذيب: 8- 198 ح 1 باختلاف يسير، و في الكافي: 5- 447 ح 1، و التهذيب:

7- 293 ح 66، و ج 8- 198 ح 2 مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه، عنها الوسائل: 20- 396- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 8 ح 4، و ج 21- 106- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 19 ح 1 و ح 2.

[6] «الصادق (عليه السلام)» البحار.

[7] «الرضاعة» ج.

[8] عنه البحار: 103- 325 صدر ح 23، و الجواهر: 29- 286، و المستدرك: 14- 366 صدر ح 1.

الكافي: 5- 442 ضمن ح 9، و الفقيه: 3- 305 ذيل ح 5، و المقنع: 333، و المقنعة: 499، و دعائم الإسلام: 2- 240 ح 899، و التهذيب: 7- 326 ذيل ح 50، و ج 8- 244 ضمن ح 113 مثله، و كذا في الكافي: 5- 437 ذيل ح 2 و ح 3، و التهذيب: 7- 292 ذيل ح 59 و ح 60 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و في التهذيب: 7- 323 ذيل ح 40 مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 20- 371- أبواب ما يحرم بالرضاع- ضمن ب 1، و ص 388 ضمن ح 1، و ص 428- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 7 ح 3.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست