اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 268
و يحنكه [1] بماء الفرات ساعة يولد إن قدر [2] عليه [3]، و يسميه بأحسن الأسماء، و يكنيه بأحسن الكنى [4]، و لا يكنيه [5] بعيسى [6]، و لا بالحكم، و لا بالحارث [7]، و لا بأبي القاسم، إذا كان الاسم محمدا [8].
و أصدق [9] الأسماء ما سمي بالعبودية، و أفضلها أسماء الأنبياء (عليهم السلام)[10].
[1] الحنك: باطن أعلى الفم من داخل، و قيل: هو الأسفل في طرف مقدم اللحيين من أسفلهما. و حنك الصبي بالتمر و حنكه: دلك به حنكه «لسان العرب: 10- 416».
[3] عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87. الفقيه: 3- 315 ذيل ح 18 مثله، و في فقه الرضا: 239 باختلاف يسير. و في الكافي: 6- 24 صدر ح 3 و صدر ح 4، و كامل الزيارات: 49، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 17 ضمن ح 2، و التهذيب: 7- 436 صدر ح 3، و مكارم الأخلاق: 239، و ص 241 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 21- 407- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 36.
[4] عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87. فقه الرضا: 239، و المقنع: 335 باختلاف يسير في ألفاظه. و انظر الكافي: 6- 18 ح 3، و ص 19، ذيل ح 11، و ص 34 ح 6، و الفقيه: 4- 269، و التهذيب: 7- 437 ح 9، و عدة الداعي: 86، عنها الوسائل: 21- 388- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 22، و ص 397 ب 27 ح 1، و ص 420 ضمن ب 44، و ص 432 ب 51 ح 2.
[8] عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87، و المستدرك: 15- 133 ذيل ح 3. فقه الرضا: 239، و الكافي: 6- 21 ح 15، و الخصال: 250 ح 117، و المقنع: 335، و دعائم الإسلام: 2- 188 صدر ح 683، و التهذيب: 7- 439 ح 16 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 21- 400- أبواب أحكام الأولاد- ب 29 ح 2.