اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 106
و يغسل الميت أولى الناس به [1]، أو من يأمره الولي بذلك [2].
و يقطع غاسل الميت كفنه، يبدأ بالنمط [3]فيبسطه، و يبسط عليه الحبرة، و ينثر عليها شيئا من الذريرة [4]، (و يبسط الإزار على الحبرة، و ينثر عليه شيئا من الذريرة، و يبسط القميص على الإزار، و ينثر عليه شيئا من الذريرة) [5] و يكثر منه [6]، و يكتب على قميصه و إزاره و حبرته [7] و الجريدتين [8]: فلان [9] يشهد أن لا إله إلا الله [10]، و يلفها جميعا، و يعد
[2] عنه البحار: 81- 308 صدر ح 28، و كشف اللثام: 1- 110 صدره. فقه الرضا: 166 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 86 ح 49، عنه الوسائل: 2- 535- أبواب غسل الميت- ب 26 ح 2، و في ح 1 عن التهذيب: 1- 431 ح 21 صدره، و انظر ص 445 ح 83 من التهذيب المذكور.
[3] يريد به الفراش الذي يفرش تحت الكفن، ليبسط الكفن عليه «مجمع البحرين: 4- 377- نمط-».
[4] الذريرة: فتاة قصب الطيب، و هو قصب يجاء به من الهند «مجمع البحرين: 2- 90- ذرر-».
[6] عنه البحار: 81- 334 صدر ح 35. الفقيه: 1- 87 ذيل ح 1 مثله، و كذا في المختلف: 45، و الذكرى: 48، و البحار: 81- 322 نقلا عن علي بن بابويه إلى قوله: «على الإزار»، و قال الشهيد:
قال الصدوق في المقنع كقول أبيه بلفظ الخبر، فلم نجده في نسخ المقنع الموجودة عندنا. و انظر الكافي: 3- 143 صدر ح 1 و ح 3، و التهذيب: 1- 306 صدر ح 56، و ص 307 ح 57، عنهما الوسائل: 3- 32- أبواب التكفين- ب 14 ح 3، و ص 35 ب 15 ح 1.
[10] عنه البحار: 81- 334 ضمن ح 35، و كشف اللثام: 1- 118 صدره، و الجواهر: 4- 212 صدره، و المستدرك: 2- 229 ح 2. الفقيه: 1- 87 ذيل ح 1 مثله، و كذا في المختلف: 46 عن علي بن بابويه. و يؤيده ما في كمال الدين: 72، و ص 73، و التهذيب: 1- 289 ذيل ح 10، و ص 309 ذيل ح 66، و الاحتجاج: 489، عنها الوسائل: 3- 51- أبواب التكفين- ب 29 ح 1- ح 3. و في الذكرى:
48 نقلا عن علي بن بابويه، و المقنع إلى قوله: «و حبرته»، انظر المقنع: 58 الهامش رقم «10».
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 106