responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 105

العالمين [1].

و لا يجوز أن تحضر [2] الحائض و الجنب عند التلقين [1]، لأن الملائكة تتأذى بهما [3]، فان حضرا و لم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه [4].

و سئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه الميت، فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة [5].


[1] قال المجلسي في البحار: 81- 230 ذيل ح 1: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار، فهو كناية عن الاحتضار، و يحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة، و يحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ، و لعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار.


[1] عنه البحار: 81- 239 صدر ح 25. الكافي: 3- 122 صدر ح 3، و المقنع: 54، و التهذيب:

1- 288 صدر ح 7 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 124 ح 7 و صدر ح 9، و الفقيه: 1- 77 صدر ح 1، و التهذيب: 1- 288 ح 8، و دعوات الراوندي: 245 ح 693 نحوه، عن معظمها الوسائل:

2- 459- أبواب الاحتضار- ب 38 ح 1- ح 3.

[2] هكذا في «ا». «يحضر» ب، ج، د، البحار.

[3] عنه البحار: 81- 239 ضمن ح 25، و في ص 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا: 165 مثله، و كذا في علل الشرائع: 298 ح 1، و الفقيه: 1- 51 ذيل ح 6، و الخصال: 586 ضمن ح 12، و المقنع: 55، و في التهذيب: 1- 428 صدر ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 2- 467- أبواب الاحتضار- ب 43 ح 2 و ح 3.

[4] عنه البحار: 81- 239 ضمن ح 25، و في ص 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا: 165 مثله، و كذا في المقنع: 56. و انظر قرب الاسناد: 312 ح 1214، و الكافي: 3- 138 ح 1، و التهذيب: 1- 428 ح 6، عنها الوسائل: 2- 467- أبواب الاحتضار- ب 43 ح 1.

[5] عنه البحار: 81- 239 ذيل ح 25، و الجواهر: 4- 7، و المستدرك: 2- 120 ح 1. الكافي: 3- 127 ح 2، و الفقيه: 1- 79 ح 6، و التهذيب: 1- 285 ح 2، و المختلف: 42 مثله، عن معظمها الوسائل: 2- 453- أبواب الاحتضار- ب 35 ح 4 و ح 5.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست