responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 104

فأمرهم [1] النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالغسل، فجرت بذلك [2] السنة [3].

و قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة طهور، و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة [4] إلى الجمعة [5].

20 باب غسل الميت

الميت يلقن عند موته [6] كلمات الفرج، و هي [7]: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن، و رب العرش العظيم، و سلام على المرسلين، و الحمد لله رب


[1] «فأمر الله» المستدرك.

[2] «به» المستدرك.

[3] عنه المستدرك: 2- 501 ذيل ح 5، و في البحار: 81- 124 ح 7 عنه و عن علل الشرائع: 285 ح 3 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 62 ح 6، و التهذيب: 1- 366 ح 5، عنهما الوسائل: 3- 315- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ح 15 و عن العلل.

[4] «يوم الجمعة» د.

[5] عنه البحار: 81- 128 ذيل ح 14، و المستدرك: 2- 501 ذيل ح 5. الفقيه: 1- 61 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 3- 315- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ح 14، و يؤيده ما في علل الشرائع: 286 ذيل ح 4، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 87 ضمن ح 1، و التهذيب: 3- 10 ذيل ح 31.

[6] «الموت» د.

[7] ليس في «البحار».

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست