و قال الصادق (عليه السلام): إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة [2]، فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت [3].
و قال (عليه السلام): إذا اغتسل أحدكم [4] يوم الجمعة، فليقل: اللهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهرين [5].
و العلة في غسل يوم [6] الجمعة، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها [7] و أموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرواح [8] آباطهم،
[1] عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14، و المستدرك: 2- 50 ضمن ح 5. التهذيب: 1- 142 ح 92، و الاستبصار: 1- 127 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 2- 248- أبواب الجنابة- ب 35 ح 3، و في ج 3- 315- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ذيل ح 16 عن الفقيه: 1- 62 ذيل ح 7 بمعناه.
[2] ذكر المجلسي في البحار: 81- 126: أن ظاهر أكثر الأصحاب، عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا، لعذر أو غيره.
[3] عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14، و الجواهر: 5- 11، و ص 19. الفقيه: 1- 61 مرسلا مثله.
فقه الرضا: 175 نحوه، و كذا في التهذيب: 1- 113 ح 32 و ح 33، و الاستبصار: 1- 104 ح 8، و في الكافي: 3- 43 ح 7 مسندا، عن أبي جعفر (عليه السلام) مضمونه، عنهما الوسائل: 3- 330- أبواب الأغسال المسنونة- ب 10 ح 1 و ح 3 و ح 4.