responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 103

و الوضوء فيه قبل الغسل [1].

و قال الصادق (عليه السلام): إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة [2]، فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت [3].

و قال (عليه السلام): إذا اغتسل أحدكم [4] يوم الجمعة، فليقل: اللهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهرين [5].

و العلة في غسل يوم [6] الجمعة، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها [7] و أموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرواح [8] آباطهم،


[1] عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14، و المستدرك: 2- 50 ضمن ح 5. التهذيب: 1- 142 ح 92، و الاستبصار: 1- 127 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 2- 248- أبواب الجنابة- ب 35 ح 3، و في ج 3- 315- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ذيل ح 16 عن الفقيه: 1- 62 ذيل ح 7 بمعناه.

[2] ذكر المجلسي في البحار: 81- 126: أن ظاهر أكثر الأصحاب، عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا، لعذر أو غيره.

[3] عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14، و الجواهر: 5- 11، و ص 19. الفقيه: 1- 61 مرسلا مثله.

فقه الرضا: 175 نحوه، و كذا في التهذيب: 1- 113 ح 32 و ح 33، و الاستبصار: 1- 104 ح 8، و في الكافي: 3- 43 ح 7 مسندا، عن أبي جعفر (عليه السلام) مضمونه، عنهما الوسائل: 3- 330- أبواب الأغسال المسنونة- ب 10 ح 1 و ح 3 و ح 4.

[4] «أحد منكم» ب.

[5] عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14. التهذيب: 1- 146 ح 106 باختلاف يسير، عنه الوسائل:

2- 254- أبواب الجنابة- ب 37 ح 2، و في فقه الرضا: 175 نحوه، و في الفقيه: 1- 61 ح 4، و التهذيب: 3- 10 ح 31 مضمونه، عنهما الوسائل: 3- 323- أبواب الأغسال المسنونة- ب 12 ح 1.

[6] ليس في «د».

[7] النواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح «النهاية: 5- 69».

[8] «بأرياح» ب، المستدرك. «برياح» د. و الأرواح، و الأرياح كلاهما جمع الريح. أنظر «مجمع البحرين: 2- 245- روح-».

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست