responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 225

يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق على هؤلاء و هم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا و في الاكتفاء بتزكية الواحد «العدل» «في الرواية قول مشهور لنا» و لمخالفينا «كما يكتفي به» أي بالواحد «في أصل الرواية» و هذه التزكية فرع الرواية فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع و ذهب بعضهم إلى اعتبار اثنين كما في الجرح و التعديل في الشهادات فهذا طريق معرفة عدالة الراوي السابق على زماننا، و المعاصر يثبت بذلك و بالمباشرة الباطنة المطلعة على حاله و اتصافه بالملكة المذكورة «انتهى» [1].

و خامسها: انا نجزم جزما لا ريب فيه بأن الصدوق ابن بابويه (رحمه الله) ما كان يكذب في الحديث قطعا و لا يتساهل فيه أصلا و انه كان ضابطا حافظا عدلا لما بلغنا بالتتبع من آثاره و أخباره و فضائله و عبادته و ورعه و علمه و عمله و هذا هو معنى الثقة بل أعظم رتبة من التوثيق.

و الفرق بين هذا و ما قبله ظاهر فإن دعوى الشهيد الثاني هناك لدخول المذكورين في هذا القسم و نصه على توثيقهم بتلك الطريق [كائنا من كان] كافيان و لو فرضنا ان تلك الأحوال لم تصل إلينا لنستدل بها كما استدل و الحاصل ان الاحتجاج هناك بالنقل و ثقة الناقل و هنا بالمنقول نفسه.

و سادسها: ان جميع علماء الإمامية أجمعوا على اعتبار الكتب الأربعة و اعتمادها و العمل بها و الشهادة بكونها منقولة من الأصول الأربعمائة المجمع عليها المعروضة على الأئمة (عليهم السلام) كما صرح به الشهيد الثاني و الشيخ بهاء الدين في درايتهما [2] بل بعضهم يدعي انحصار الأخبار المعتمدة في الفروع أو الكتب


[1] الرعاية في علم الدراية: 192 و 193.

[2] الوجيزة في الدراية للشيخ البهائي (رحمه الله): 16 و 17، و الدراية للشهيد الثاني: 17.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست