responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 226

المتواترة فيها من غير فرق بين كتاب الصدوق و غيره بل كثير منهم يرجحونه على الباقي فيقبلون مراسيله فضلا عن مسانيده و ضعاف مسانيده باصطلاحهم فضلا عن صحاحها، و هذا التصريح واقع من الأصوليين و هو صريح في توثيق مؤلفه و الفرق بين هذا و الأول واضح فإن هذا أبلغ من الأول و لا تلازم بينهما بل يكفي هنا أن نقول: هذا الاعتبار و الاعتماد و التلقي بالقبول و الترجيح على كتب الثقات يمتنع عادة اجتماعها مع عدم ثقة المؤلف بدلالة الوجدان و الاستقراء و الإجماع هنا على النقل و هو تواتر.

و قد نقل ابن طاوس في كشف المحجة من كتاب من لا يحضره الفقيه و قال: و هو ثقة معتمد عليه [1]، و قال الشيخ بهاء الدين في الأربعين [2] عن ثقة الإسلام محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، و صرح ابن طاوس أيضا بتوثيقه في كتاب فلاح السائل و نجاح المسائل [3] و ذكر انه ذكر الثناء عليه في كتاب غياث الورى في سكان الثرى.

و سابعها: ان علماء الحديث و الرجال المتقدمين منهم و المتأخرين كلهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال و مدحه للرواة بل يجعلون مجرد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله خصوصا مع ترحمه عليه و ترضيه عنه، بل ربما يجعلون ذلك دليلا على توثيق ذلك الشخص و لا يتصور منهم أن يقبلوا توثيق غير الثقة قطعا لتصريحهم في الأصول و الدراية و الفقه باشتراط عدالة الراوي و المزكى و الشاهد.

و ثامنها: ان جماعة من أجلاء علمائنا الإمامية استجازوا من الصدوق و نقلوا عنه أكثر الأصول الأربعمائة بل أكثر كتب الشيعة و من جملة المشار إليهم الشيخ المفيد و ناهيك به و لا يتصور منه و من أمثاله طلب الإجازة و قبولها إلى مثل تلك


[1] كشف المحجة لثمرة المهجة: 123.

[2] الأربعين: الحديث التاسع.

[3] فلاح السائل: 156.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست