responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 758

مالها خاصة، وإن كانت إنما فعلت للحاجة، كانت الدية على عاقلتها.

ومن نام، فانقلب على غيره، فقتله، فإن ذلك شبيه العمد، تلزمه الدية في ماله خاصة، وليس عليه قود.

ومن قتل غيره متعمدا، فدفعه الوالي إلى اولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم، فخلصه إنسان، كان عليه رده.

فإن لم يرده كان عليه الدية.

وإذا أعنف الرجل على امرأته، أو المرأة على زوجها، فقتل أحدهما صاحبه، فإن كانا متهمين، ألزما الدية، وإن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شئ.

وإذا وقع إنسان من علو على غيره، فمات الاسفل أو الاعلى، او ماتا جميعا، لم يكن على واحد منهما شئ.

فإن كان الذي وقع، دفعه دافع او أفزعه، كانت دية الاسفل على الذي وقع عليه، ويرجع هو بها على الذي دفعه.

وإن كان أصابه شئ رجع عليه أيضا به.

ومن كان راكبا، فنفر إنسان دابته، فرمت به، او نفرت الدابة، فجنت على غيره، كانت جناية ما يصيبه او يصيب غيره على الذي نفر بها.

ومن غشيته دابة، وخاف أن تطأه، فزجرها عن نفسه، فجنت على الراكب او على غيره، لم يكن عليه شئ.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 758
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست