responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 757

الذي أخرجه القود، او يقيم البينة بأنه برئ من دمه.

فإن لم يقم بينة، وادعى أن غيره قتله، طولب بإقامة البينة على القاتل او إحضاره، ليحكم بما تقتضيه شريعة الاسلام.

فإن تعذر عليه ذلك، كان عليه القود، أو الدية يسلمها إلى أوليائه، إذا رضوا بها عنه.

وقد روي أنه إذا ادعى أنه برئ من قتله، ولم تقم عليه بينة بالقتل، كان عليه الدية، دون القود.

وهذا هو المعتمد.

ومتى أخرجه من البيت، ثم وجد ميتا، وادعى أنه مات حتف أنفه، كان عليه الدية أو البينة على ما ادعاه.

وإذا استأجر إنسان ظئرا، فأعطاها ولده، فغابت بالولد سنين، ثم جاءت بالولد، فزعمت أمه أنها لا تعرفه، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، فليس لهم ذلك، فليقبلوه، فإنما الظئر مأمونة.

اللهم إلا أن يتحققوا العلم بذلك، وأنه ليس بولد لهم، فلا يلزمهم حينئذ الاقرار به، وكان على الظئر الدية او إحضار الولد بعينه، او من يشتبه الامر فيه.

وإذا استأجرت الظئر ظئرا أخرى من غير إذن صاحب الولد فغابت به، ولا يعرف له خبر، كان عليها الدية.

ومتى انقلبت الظئر على الصبي في منامها، فقتلته، فإن كانت إنما طلبت المظايرة للفخر والعز، كان عليها الدية في

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 757
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست