responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 759

ومن ركب دابة، وساقها، فوطئت إنسانا، او كسرت شيئا، كان ما تصيبه بيديها ضامنا له، ولم يكن عليه لما وطئته برجلها شئ.

فإن ضربها، فرمحت، فأصابت شيئا، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها.

وكذلك إذا وقف عليها، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها وإن كان يسوق دابة، فوطئت شيئا بيديها او رجليها، كان ضامنا له.

وإن كان يقودها، فوطئت شيئا بيديها، كان ضامنا له.

وليس عليه ضمان ما تصيب برجلها، إلا أن يضربها.

فإن ضربها، فرمحت برجلها، فأصابت شيئا، كان ضامنا له.

ومن آجر دابته إنسانا، فركبها وساقها، فوطئت شيئا، كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابة دون الراكب.

فإن لم يكن صاحب الدابة معها، وكان الراكب يراعيها، لم يكن عليه شئ، وكان على الراكب.

فإن رمت الدابة بالراكب، لم يكن على الذي آجرها شئ، سواء كان معها او لم يكن، إلا أن يكون نفر بها.

فإن نفر بها، كان ضامنا لما يكون منها من الجنايات.

وحكم الدابة في جميع ما قلناه، حكم سائر ما يركب من البغال والحمير والجمال على حد، لا يختلف الحكم فيه.

ومن حمل على رأسه متاعا بأجرة، فكسره، او أصاب إنسانا به، كان عليه ضمانه أجمع، اللهم إلا أن يكون إنسان آخر دفعه، فيكون حينئذ ضمان ذلك عليه.

ومن قتل مجنونا عمدا، فإن كان المجنون أراده، فدفعه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 759
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست