responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 730

ويغرما بما شهدا به، إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئا على ما بيناه في كتاب (تهذيب الاحكام) لئلا يعودا إلى مثل ذلك، ويرتدع به غيرهما.

وإذا قال الرجل لامرأته بعد ما دخل بها: " لم أجدك عذراء "، كان عليه بذلك التعزير.

ومن هجا غيره من أهل الاسلام، كان عليه بذلك التأديب.

فإن هجا أهل الضلال، لم يكن عليه شئ على حال.

ومن سب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أو واحدا من الائمة (عليهم السلام)، صار دمه هدرا، وحل لمن سمع ذلك منه قتله، ما لم يخف في قتله على نفسه او على غيره.

فإن خاف على نفسه او على بعض المؤمنين ضررا في الحال أو المستقبل، فلا يتعرض له على حال.

ومن ادعى أنه نبي، حل دمه ووجب قتله.

ومن قال لا أدري: النبي، (صلى الله عليه وآله)، صادق أو كاذب، وأنا شاك في ذلك، وجب قتله على كل حال، إلا أن يقر به.

ومن أفطر في شهر رمضان يوما متعمدا، وجب عليه التعزير والعقوبة المردعة.

فإن أفطر ثلاثة أيام، سئل: " هل عليك في ذلك شئ أم لا؟ "، فإن قال: لا، وجب قتله، وإن قال:

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 730
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست