responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 731

نعم، زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله.

فإن لم يرتدع وجب قتله.

والمرتد عن الاسلام على ضربين: مرتد كان ولد على فطرة الاسلام، فهذا يجب قتله على كل حال من غير أن يستتاب.

ومرتد كان أسلم عن كفر، ثم ارتد، وجب أن يستتاب.

فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.

والمرتدة عن الاسلام لا يجب عليها القتل، بل ينبغي أن تحبس أبدا، ويضيق عليها في المأكول والمشروب والملبوس، وتضرب في أوقات الصلوات.

ومن تزوج بأمة على حرة من غير إذنها، فرق بينهما، وكان عليه اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني.

ومن أتى امرأته، وهي حائض، كان عليه خمسة وعشرون سوطا.

ومن وطئ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا، كان عليه خمسة وعشرون سوطا، وعلى المرأة أيضا مثل ذلك، إن طاوعته على ذلك.

فإن كان أكرهها، كان عليه خمسون جلدة، وعليه كفارة واحدة، وعليها أيضا مثل ذلك، إن كانت مختارة.

فإن كانت مكرهة، كان على الرجل كفارتان.

ومن قامت عليه البينة بالسحر، وكان مسلما، وجب عليه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 731
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست