responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 690

مجردين من ثابهما أو شهدوا بوطئ ما دون الفرج، ولم يشهدوا بالزنا، قبلت شهادتهم، ووجب على فاعل ذلك التعزير.

وإذا شهدوا بالوطئ في الدبر، كان حكمه حكم الوطئ في القبل سواء.

وكذلك حال الاقرار بذلك، لا يختلف الحكم فيه.

وإذا شهد الشهدا على امرأة بالزنا، وادعت هي أنها بكر، أمر النساء أن ينظرن إليها: فإن كانت كما ذكرت، لم يكن عليها حد، وإن لم تكن كذلك، أقيم عليها الحد.

وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، وجب عليها الحد.

وقد روي أن الثلاثة يجلدون حد المفتري، ويلاعنها زوجها.

وهذه الرواية محمولة على أنه إذا لم تعدل الشهود، أو اختلفوا في إقامة الشهادة، أو اختل بعض شرائطها، فأما مع اجتماع شرائط الشهادة، كان الحكم ما قدمناه.

ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا في مكان واحد ومقام واحد في وقت واحد.

فإن شهد بعضهم، وقال: الآن يجئ الباقون، جلد حد المفتري، لانه ليس في ذلك تأخير.

ولا تقبل في الزنا شهادة النساء على الانفراد.

فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان، قبلت شهادتهم في الزنا، ويجب بشهادتهم الرجم.

فإن شهد رجلان وأربع نسوة، لم يجب

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست