responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 689

وطئها، كان حكمه حكم الزنا سواء، ويجب عليه ما يجب به على حد واحد.

ويثبت حكم الزنا بشيئين: أحدهما إقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير إكراه ولا إجبار أربع مرات دفعة بعد أخرى.

فإذا أقر أربع مرات بالوطئ في الفرج، حكم له بالزنا، ووجب عليه ما يجب على فاعله.

وإن أقر أقل من ذلك، أو أقر أربع مرات بوطئ ما دون الفرج، لم يحكم عليه بالزنا، وكان عليه التعزير حسب ما يراه الامام.

والثاني قيام البينة بالزنا.

وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة، وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد، وشاهدوه وطئها في الفرج.

فإذا شهدوا كذلك، قبلت شهادتهم، وحكم عليه بالزنا، وكان عليه ما على فاعله مما نبينه فيما بعد، إن شاء الله.

فإن شهد الاربعة الذين ذكرناهم عليه بالزنا، ولم يشهدوا بالمعاينة، كان على كل واحد منهم حد الفرية.

وإن شهد عليه أقل من الاربعة واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة، وادعى المشاهدة، كان عليهم أجمع حد الفرية فإن شهد الاربعة، واختلفوا في شهادتهم، فبعضهم شهد بالمعاينة وبعضهم بغير ذلك، كان أيضا عليهم حد الفرية.

شهد الاربعة باجتماع الرجل مع امرأة في إزار واحد

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست