responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 691

بشهادتهم الرجم، ويجب بها الحد.

فإن شهد رجل وست نساء أو أقل أو أكثر، لم تقبل شهادتهم، وكان على كل واحد منهم حد الفرية.

وإذا شهد اربعة نفر على رجلين وامرأتين أو اكثر منهم بالزنا، قبلت شهادتهم، واقيم على الذين شهدوا عليهم الحد.

وإذا رأى الامام أو الولي من قبله، تفريق الشهود، أصلح في بعض الاوقات، بعد ان يكونوا حضروا لاقامة الشهادة، كان ذلك جائزا.

وحكم المرأة حكم الرجل في جميع ما ذكرناه على حد واحد، في أنه يحكم عليها بالزنا، إما بالاقرار أو البينة على ما بيناه، ويدرأ عنها الحد في الموضع الذي يدرأ فيه الحد عن الرجل، لا يختلف الحكم في ذلك، إلا ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.

وإذا أخذ رجل وامرأة، فادعيا الزوجية درئ عنهما الحد.

وإذا شاهد الامام من يزنى او يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم الحد عليه، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة ولا الاقرار.

وليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به.

وغيره، وإن شاهد، يحتاج أن يقوم له بينة، او إقرار من الفاعل على ما بيناه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 691
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست