responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 654

ترك عمتين، كان المال بينهما نصفين.

فإن خلف عمة لاب وأم وعما او عمة او عمومة او عمات او عمومة وعمات من قبل الاب، كان المال للعمة من قبل الاب والام، ويسقط الباقون من قبل الاب.

فإن خلف عمة من قبل الام، وعمة او عما أو عمومة او عمات او عمومة وعمات من قبل الاب، او من قبل الاب والام، كان للعمة من قبل الام السدس، والباقي لمن كان من قبل الاب والام، او من قبل الاب.

فإن خلف عمومة وعمات مختلفين، كان للعمومة والعمات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، والباقي للعمومة والعمات من قبل الاب والام، للذكر مثل حظ الانثيين، وسقط العمومة والعمات من قبل الاب.

فإن خلف خالا او خالة، ولم يخلف غيره، كان المال له.

فإن خلفهما، كان المال بينهما نصفين.

فإن خلف خؤولة وخالات، كان الحكم أيضا مثل ذلك، سواء الميراث بينهم بالسوية.

فإن خلف خالين: أحدهما لاب وأم، والآخر لاب، كان المال للخال من قبل الاب والام، وسقط الخال من قبل الاب.

فإن خلف خالين: أحدهما من قبل الام، والآخر إما من قبل الاب والام او من قبل الاب، كان للخال من قبل الام السدس، والباقي للخال من قبل الاب او من قبل الاب والام.

فإن خلف ثلاثة أخوال متفرقين، كان للخال من قبل

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست