responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 653

الاب، ليس بينهم تفاوت إلا في مسألة واحدة.

وهي أن ابن العم من قبل الاب والام مع العم من قبل الاب يكون أولى بالميراث بما ثبت عن آل محمد، (عليهم السلام).

وليس كذلك ابن الاخ من قبل الاب والام مع الاخ من قبل الاب، لان الاخ من قبل الاب أولى بالميراث من ابن الاخ، وإن كان من قبل الاب والام، لانه أقرب ببطن.

والزيادة في الاسباب إنما تراعى مع التساوي في الدرج مثل أخوين: أحدهما لاب وأم والآخر لاب.

فالذي للاب والام يكون أولى بالميراث.

فأما إذا كان أحدهما أقرب، فهو أولى بالميراث، وإن كان الابعد له سببان.

ومسألة العم وابن العم مخصوصة بما ثبت من الآثار عن أئمة آل محمد، (عليهم السلام)، وإجماعهم.

فإذا خلف الميت عما او عمة او عمومة أو عمات، ولم يخلف معهم غيرهم، كان الميراث لهم.

وكذلك إن ترك عمومة وعمات، كان المال لهم، للذكر مثل حظ الانثيين.

فإن ترك عمين: أحدهما لاب وأم والآخر لاب، كان المال للعم من قبل الاب والام، وسقط العم من قبل الاب.

فإن خلف عمين: أحدهما لام والآخر لاب وأم او لاب، كان للعم من قبل الام السدس، والباقي للعم من قبل الاب والام او من قبل الاب.

فإن ترك عمة، ولم يخلف غيرها، كان المال لها.

فإن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست