responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 645

قبل الاب والام الثلثان.

للذكر مثل حظ الانثيين، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين لاولاد الاخت من قبل الاب والام، للذكر أيضا مثل حظ الانثيين.

فتنكسر عليهم، فتضرب عليهم سهامهم، وهي ثلاثة في أصل التركة، وهي ستة، فتصير ثمانية عشر، فيكون من ذلك لاولاد الاخ من الام السدس ثلاثة، ولاولاد الاخت من قبلها سدس آخر ثلاثة فتصير ستة، ويبقى اثنى عشر، فيكون الثلثان منها لاولاد الاخ للاب والام ثمانية بينهم على ما قدمناه، والثلث منها وهي الاربعة لاولاد الاخت من قبل الاب والام.

فإن كان في الفريضه زوج، كان له النصف من أصل المال.

فتجعل الفريضة من انثى عشر: فيكون للزوج النصف ستة، ولاولاد الاخ من قبل الام السدس اثنان، ولاولاد الاخت من قبلها سدس آخر اثنان، ويبقى اثنان وهو السدس، فينكسر على أولاد الاخ والاخت من قبل الاب والام، فتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة، وهي اثنى عشر فتصير ستة وثلاثين، فيكون منها للزوج النصف ثمانية عشر سهما، ولاولاد الاخت من الام السدس ستة.

وكذلك لاولاد الاخ من قبلها سدس آخر ستة، فتصير ثلثين، وتبقى ستة، فيكون ثلثان، منها وهي اربعة لاولاد الاخ من الاب والام، والثلث وهو اثنان لاولاد الاخت من قبل الاب والام، وقد

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست