responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 644

فإن كان في هذه الفريضة زوج او زوجة، كان له حقه: النصف إن كان زوجا، والربع إن كانت زوجة، ولاولاد الاخ أو الاخت من الام السدس، والباقي لاولاد الاخ أو الاخت من قبل الاب او من قبل الاب والام.

فإن خلف أولاد أخ او أولاد أخت من أم وأولاد أخ او أخت من أب وأولاد أخ او أخت من أب وأم، كان لاولاد الاخ أو الاخت من قبل الام السدس بينهم بالسوية، والباقي لاولاد الاخ أو الاخت من قبل الاب والام، وسقط أولاد الاخ أو الاخت من قبل الاب.

فإن خلف أولاد أخ لاب وأم وأولاد أخت لهما أيضا، ولم يخلف غيرهم، كان لاولاد الاخ من الاب والام الثلثان، للذكر مثل حظ الانثيين، ولاولاد الاخت من الاب والام الثلث الباقي، للذكر أيضا مثل حظ الانثيين.

وكذلك إن كانوا أولاد أخ لاب وأولاد أخت من أب، ولم يكن معهم غيرهم، كان الميراث مثل ذلك على ما بيناه على السواء.

فإن خلف أولاد أخ لاب وأم وأولاد أخت لهما، وأولاد أخ لام وأولاد أخت لها، كان لاولاد الاخ وأولاد الاخت من قبل الام الثلث، ولاولاد الاخ من ذلك السدس بينهم بالسوية والسدس الباقي لاولاد الاخت من قبلها، الذكر والانثى فيه سواء.

ويبقى الثلثان من أصل المال، فيكون لاولاد الاخ من

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست