responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 646

استوفيت الفريضة.

فإن كان في الفريضة زوجة، كان لها الربع من أصل المال، والباقي يقسم على ما قدمناه.

فتجعل الفريضة من اثنى عشر، فيكون للزوجة الربع ثلاثة، ولاولاد الاخ من الام السدس اثنان، ولاولاد الاخت من قبلها سدس آخر، فتصير سبعة، وتبقى خمسة، وتنكسر على أولاد الاخ والاخت من قبل الاب والام.

فتضرب سهامهم، وهي ثلاثة في أصل التركة وهي اثنى عشر، فتصير ستة وثلاثين.

فيكون للزوجة الربع تسعة، ولاولاد الاخ من الام السدس ستة، ولاولاد الاخت من قبلها مثل ذلك ستة، فيصير الجميع إحدى وعشرين سهما، وتبقى خمسة عشر سهما، فيكون لاولاد الاخ من قبل الاب والام الثلثان عشرة، ولاولاد الاخت من قبلهما الثلث من ذلك خمسة.

وقد استوفيت الفريضة.

وعلى هذا المنهاج يجري ما زاد على ما ذكرناه من أرباب الفرائض من أولاد والاخوة الاخوات.

فإن ذلك لا ينحصر، فينبغي أن يعرف الاصل فيه.

ولا يرث مع أولاد الاخ وأولاد الاخت من أب كانوا أو من أب وأم خاصة، أحد من أولاد ولد الاخ ولا أولاد ولد الاخت وإن كانوا من الاب والام، كما لا يرث مع الاخ أو الاخت، وإن اختلفت أسبابها أحد من أولادهما، وان قويت

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست