responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 569

الصوم، فليستغفر الله تعالى ولا يعود.

ومتى أراد أن يعتق رقبة، فليعتق من كان ظاهره ظاهر الاسلام، او بحكم الاسلام، ذكرا كان او أنثى، صغيرا كان أو كبيرا.

ولا يجوز له أن يعتق مدبرا، إلا بعد أن ينقض تدبيره.

ولا أن يعتق مكاتبا له، وقد أدى من مكاتبته شيئا.

ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه، إذا لم يعرف منه الموت.

ولا بأس أن يعتق أعرج أو أعور أو أشل.

ولا يجوز أن يعتق أعمى ولا أجذم ولا مقعدا، لان هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم.

ويجوز عتق أم الولد في الكفارة.

وإذا أراد أن يطعم المساكين، فليطعم لكل مسكين مدين من طعام.

فإن لم يقدر على ذلك، أطعم كل واحد مدا من طعام.

وإن جمعهم في مكان واحد، وأطعمهم ذلك الطعام، لم يكن به بأس.

ويجوز أن يكون في جملتهم من هو صغير، ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا.

ومتى كانوا كلهم صغارا، احتسب كل اثنين منهم بواحد.

ولا يطعم إلا فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم.

ومتى لم يجد تمام العدد من المؤمنين، ووجد بعضهم، كرر من الموجودين حتى يستوفي العدد.

وإن لم يجد إلا واحدا، أطعمه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست