responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 570

عشر مرات يوما بعد يوم، إلى أن يستوفي العدد.

ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم، أطعم المستضعفين ممن خالفهم.

ولا يجوز أن يطعم الناصب شيئا من ذلك.

وأرفع ما يطعمهم الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والخل والزيت، وأدونه الخبز والملح.

ومتى أراد كسوتهم، فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده.

فإن لم يقدر عليهما، جاز أن يقتصر على ثوب واحد لكل واحد منهم.

وكفارة اليمين لا تجب إلا بعد الحنث.

فإن كفر قبل الحنث، لم يجزأه، وكان عليه قضاؤها بعد الحنث.

ومن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من واحد من الائمة، (عليهم السلام)، كان عليه كفارة ظهار.

فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه كفارة اليمين.

وكفارة نقض النذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او إطعام ستين مسكينا مخير فيها: أيها شاء فعل، فقد أجزأه.

ومتى عجز عن ذلك كله، كان عليه صيام ثمانية عشر يوما.

فإن لم يقدر على ذلك، أطعم عشرة مساكين، أو قام بكسوتهم.

فإن لم يقدر على ذلك، تصدق بما استطاع.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست