responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 568

الوفاء به ومن نذر: أنه متى فعل واجبا أو ندبا، أو قدم من سفر، أو ربح في تجارة، أو برأ من مرض، وما أشبه ذلك شرب خمرا، أو ارتكب فجورا، او قتل مؤمنا، أو ترك فرضا، فعليه أن يترك الشر، ويفعل الخير، ولا كفارة عليه.

ومن عاهد الله: أن يفعل واجبا أو ندبا، أو ما يكون به مطيعا، وجب عليه الوفاء به.

فإن لم يفعل، كان عليه الكفارة فإن عاهد على: أن لا يفعل قبيحا، أو لا يترك واجبا أو ندبا، ثم فعل القبيح، أو ترك الواجب أو الندب، وجبت عليه الكفارة.

ومن عاهد الله: أن يفعل فعلا كان الاولى ألا يفعله في دينه أو دنياه، أو لا يفعل فعلا الاولى أن يفعله، فليفعل ما الاولى به فعله، وليترك ما الاولى به تركه، وليس عليه كفارة.

باب الكفارات

كفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم: أي هذه الثلاثة فعل، فقد أجزأه، مخير فيها.

فمتى لم يقدر على واحدة منها، وعجز عن جميعها، وحد العجز عن ذلك هو ألا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله، كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات.

فإن لم يقدر على

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست