responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 565

أن الاحوط إتيانه به على الفور.

وإن أخره، لم تلزمه كفارة.

ومتى علقه بوقت معين، فمتى لم يصمه في ذلك الوقت، وجب عليه القضاء والكفارة.

ومتى وجب عليه صيام نذر، فمرض أو سافر أو اتفق أن يكون يوم العيدين، وجب عليه أن يفطر ذلك اليوم، ويقضيه، وليس عليه كفارة.

اللهم إلا أن يكون قد نذر أن يصومه على كل حال، سواء كان مسافرا أو حاضرا فإنه يجب عليه الوفاء به، وكان عليه صيامه.

فأما صيام يوم العيدين فلا يجوز له على كل حال، وإن ذكر ذلك في حال النذر، لان ذلك نذر في معصية.

ومن نذر: أن يعتق رقبة بعينها، لم يجزأه غيرها، سواء كانت كافرة أو مؤمنة وعلى أي وجه كانت.

ومن نذر أن يصوم حينا من الدهر، ولم يسم شيئا معينا، كان عليه صيام ستة أشهر.

ومن نذر: أن يصوم زمانا، ولم يسم شيئا، فليصم خسمة أشهر.

ومن نذر: أن يعتق كل عبد له قديم في ملكه، ولم يعين شيئا، أعتق كل عبد قد مضى عليه في ملكه ستة أشهر.

ومن نذر: أن يتصدق من ماله بمال كثير، ولم يسمه، تصدق بثمانين درهما فما زاد.

ومن نذر: أن يحج ماشيا، أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي، فليركب ولا كفارة عليه.

وإن ركب من غير عجز، كان عليه إعادة الحج او الزيارة، يمشي ما ركب منه،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست