responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 566

ويركب ما مشي.

وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا فليقم فيه قائما، ولا يجلس حتى يخرج إلى الارض.

ومن نذر: أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يسم شيئا، كان بالخيار: إن شاء، تصدق به على فقراء المؤمنين، وإن شاء، جعله في حج أو زيارة أو وجه من وجوه البر ومصالح الاسلام.

ومن جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام، أو لمشهد من مشاهد الائمة، (عليهم السلام)، فليبع العبد أو الجارية أو الدابة، ويصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج أو الزائرين.

ومن نذر: أن يصلي صلاة معروفة تطوعا في وقت مخصوص وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت، في سفر كان أو حضر ليلا كان أو نهارا.

ومن نذر: أن يتصدق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص، لم يجزأ عنه الانصراف إلى غيره فإن صرفها في غير ذلك الوجه، كان عليه إعادتها.

ومن نذر: أنه متى رزق ولدا، حج به أو حج عنه، ثم مات الناذر، وجب أن يحج بالولد، أو عنه من صلب ماله الذي ترك.

ومتى نذر في طاعة: أنه يتصدق بجميع ما يملكه، وجب عليه الوفاء به.

غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه، فليقوم جميع ما يملكه على نفسه، ثم

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست