responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 564

فالذي يجب الوفاء به، هو أن ينذر: أنه متى فعل واجبا او ندبا أو مباحا، كان عليه شئ بعينه من صيام أو صدقة أو حج أو غير ذلك من أفعال البر.

فمتى فعل ذلك، وجب عليه الوفاء به.

وكذلك من نذر: أنه متى عوفي من مرضه، أو قدم من سفره، أو ربح في تجارته، أو سلم من يد ظالم، أو كان شئ من ذلك بولد له أو أخ أو مؤمن، كان لله عليه شئ معلوم، وجب أيضا عليه الوفاء به.

ومتى نذر الانسان: أنه إن عوفي ولد له من مرضه وهو غائب عنه، ثم سمع بصلاحه، فإن كان برؤه بعد النذر، وجب عليه الوفاء به، وإن كان برؤه قبل النذر، لم يجب عليه ذلك.

ومتى نذر: أنه لا يتزوج حتى يحج، ثم تزوج قبل الحج، وجب عليه الوفاء بالنذر، سواء كانت حجته حجة الاسلام أو حجة التطوع، لانه عدل عن طاعة إلى مباح.

ومتى وجب عليه ما نذر، فإن كان علقه بشرط، وأنه يفعله في وقت معين، وجب عليه الوفاء به عند حصول الشرط أو دخول الوقت.

فإن خالفه، كان عليه الكفارة.

وإن لم يكن علقه بشرط، ولا بوقت معين، كان ذلك ثابتا في ذمته إلى أن يفي به.

ومن نذر: أن يصوم شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر، ولم يعلقه بوقت معين، وجب عليه الوفاء به أي وقت كان، غير

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست