responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 496

ومتى اشترى الرجل جارية وهي حائض، تركها حتى تطهر، ثم حل له وطؤها، وكان ذلك كافيا في استبراء رحمها.

ومتى اشترى جارية حاملا، لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل او تمضي عليه أربعة أشهر وعشرة أيام.

فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج.

وكذلك من اشترى جارية، وأراد وطيها قبل الاستبراء، جاز له ذلك فيما دون الفرج.

والتنزه عن ذلك أفضل.

ولا بأس أن يجمع الرجل بملك اليمين ما شاء من العدد، مباح له ذلك.

ولا يجمع بين الاختين في الوطي.

ويجوز له أن يجمع بينهما في الملك والاستخدام.

وكذلك لا بأس أن يجمع بين الام والبنت في الملك، ولا يجمع بينهما في الوطي.

فمتى وطئ الام، حرم عليه وطؤ البنت، وكذلك إن وطئ البنت، حرم عليه وطؤ الام.

ولا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطئها أبوه، او قبلها بشهوة، او نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه.

ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه.

وحكم الابن حكم الاب سواء في انه إذا وطئ جارية، او قبلها، او رأى منها ما يحرم على غير مالكها، حرمت على الاب.

وجميع المحرمات اللواتي قدمنا ذكرهن بالنسب والسبب في العقد يحرم أيضا وطؤهن بملك الايمان.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست