responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 497

ولا يجوز للرجل وطؤ جاريته إذا كان قد زوجها من غيره، إلا بعد مفارقة الزوج لها، وانقضاء عدتها.

ولا يجوز له أن يطأ جارية له معه فيها شريك.

وإذا زوج الرجل جاريته من غيره، فلا يجوز النظر اليها متكشفة ولا متجردة من ثيابها إلا بعد مفارقة الزوج لها.

ومن اشترى جارية كان لها زوج زوجها مولاها، لم يكن عليه الامتناع من وطئها إلا مدة استبراء رحمها ما لم يرض بذلك العقد.

فإن رضي به، لم يجز له وطؤها إلا بعد مفارقة الزوج لها بالطلاق أو الموت.

ولا بأس أن يشتري الرجل امرأة لها زوج من دار الحرب.

وكذلك لا بأس أن يشتري الرجل بنت الرجل أو ابنه إذا كانوا مستحقين للسبي، وكذلك لا بأس أن يشتريهم وإن كان قد سباهم أهل الضلال، إذا كانوا مستحقين للسبي.

وإذا كان للرجل جارية، وأراد أن يعقتها، ويجعل عتقها مهرها، جاز له ذلك.

إلا أنه متى أراده، ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك.

فإن قدم العتق على التزويج بأن يقول: أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق، وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله.

فإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها، رجع نصفها رقا، واستسعيت

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست