responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 495

عليها في يومها، عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا.

ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع او هبة او ميراث او سبي او غير ذلك، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض.

وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض، استبرأها بخمسة واربعين يوما.

وإن كانت قد أيست من المحيض او لم تكن بلغته، لم يكن عليه استبراؤها.

وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها، أن يستبرأها إما بحيضة او بخمسة وأربعين يوما.

فإن استبرأها البائع ثم باعها، وكان موثوقا به، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء والافضل له استبراؤها على كل حال.

وإذا كانت الجارية لامرأة، جاز للذي يشتريها وطؤها قبل الاستبراء.

والافضل استبراؤها قبل الوطئ مثل التي تكون للرجل.

فإن اشترى جارية، وأعتقها قبل أن يستبرأها، جاز له العقد عليها، وحل له وطؤها.

والافضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء.

ومتى أعتقها، وكان قد وطئها، جاز له العقد عليها ووطؤها، ولم يكن عليه استبراء على حال.

فإن أراد غيره العقد عليها، لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها، هي ثلاثة أشهر.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست