responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 433

فإن فضل منه شئ، رده على صاحبه ; وإن نقص، طالبه به على الكمال ; وإن تساويا، لم يكن له ولا عليه شئ.

وإذا كان عند الانسان رهن ولا يدري لمن هو، صبر إلى أن يجئ صاحبه.

فإن لم يجئ ; باعه، وأخذ ماله، وتصدق عنه بالباقي.

وإذا مات من عنده الرهن، ولم يعلم الورثة الرهن، كان ذلك كسبيل ماله.

فإن علموه بعينه، وجب عليهم رده على صاحبه وأخذ ما عليه منه.

ولا يجوز للراهن أن يتصرف فيما رهنه.

فإن كان الرهن دارا، لم يجز له أن يسكنها ولا أن يبيعها ولا أن يواجرها.

وإن كان أرضا، لم يجز له زراعتها ولا بيعها ولا إجارتها.

وإن كان مملوكا او جارية، لم يجز له استخدامها ولا وطئ الجارية.

فإن وطئها ; كان مخطيا، ولا يكون بفعله زانيا.

ومتى باع الرهن أو تصدق به او وهبه أو آجره او عارضه من غير علم المرتهن، كان ذلك باطلا.

وكذلك إن أعتق المملوك او دبره او كاتبه، كان ذلك باطلا.

فإن أمضى المرتهن ما فعله الراهن ; كان ذلك جائزا ماضيا، ولم يكن للمرتهن رجوع فيها أمضاه.

وإذا كان عند إنسان رهون جماعة، فهلك بعضها، وبقي البعض ; كان ماله فيما بقي.

فإن هلك الكل، كان ماله في ذمة الراهن إذا لم يكن ذلك عن تفريط منه حسب ما قدمناه.

ومن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست