responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 434

عنده الرهن، جاز له أن يشتريه من الراهن بقيمته.

ومتى رهن الانسان حيوانا حاملا، كان حمله خارجا عن الرهن.

فإن حمل في حال الارتهان، كان مع أمه كهيأتها رهنا.

وحكم الارض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك.

فإن الزرع يكون خارجا عن الرهن.

وكذلك حكم الشجرة إذا كان فيها الثمرة، فإن ثمرها يكون خارجا عن الرهن.

وإن حملت الشجرة في حال الارتهان، كان ذلك رهنا مثل الشجرة.

ولا بأس أن يرهن الانسان ما هو مشاع غير مقسوم.

وإذا رهن ما يملك وما لا يملك على مال معلوم ; كان المال لازما على ما يملكه، ولم يلزم على ما لا يملك شئ.

وإذا كان عند الانسان رهن بشئ مخصوص، فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء ; لم يكن لاحد من الغرماء أن يطالبه بالرهن إلا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرهن.

فإن فضل بعد ذلك شئ رد على الورثة.

وكان ذلك لباقي الغرماء.

وقد روي: أنه يكون مع غيره من الديان سواء يتحاصون بالرهن.

والاول أحوط.

وإذا كان له على الراهن مال غير هذا الرهن، لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن.

ومتى مات الراهن، كان المرتهن في غير ما له على الراهن مع غيره من الديان سواء.

وإذا قال الراهن للمرتهن: بع الرهن قبل حلول الاجل، فباعه ; لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله.

فإن أذن له صاحب

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست