responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 432

فإن لم يكن معه بينة، فعلى صاحب الرهن اليمين.

وقد روي: أن القول قول المرتهن مع يمينه، لانه أمينه.

والبينة على الراهن ما لم يستغرق الرهن ثمنه.

ومتى اختلفا في متاع، فقال الذي عنده: إنه رهن، وقال صاحب المتاع: إنه وديعة ; كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه، وعلى المدعي لكونه رهنا البينة بأنه رهن عنده.

وقد روي أن القول قول من عنده مع يمينه، إلا أن يأتي صاحبه ببينة أنه وديعة.

وإذا كان الرهن مما له غلة، مثل أن يكون دارا أو أرضا ; كانت الغلة والاجرة لصاحب الرهن، وعلى المرتهن أن يقاصه بذلك من ماله عليه.

ومتى جعل صاحب الرهن المرتهن في حل من التصرف في الرهن ; كان ذلك حلالا له، سواء كان ذلك دارا او ضياعا او حيوانا او متاعا او غير ذلك.

ومتى لم يجعله من ذلك في حل، وتصرف فيه ; كان ضامنا له ولما يحدث فيه من الحوادث.

ومتى سكن الدار وزرع الارض، كان عليه أجرة المثل للدار وطسق الارض.

ولا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه، فإن غاب عنه ; صبر عليه إلى أن يجئ، او يأذن له في بيعه.

وإن كان شرط المرتهن على الراهن أنه إذا حل أجل ماله عليه، كان وكيلا له في بيع الرهن وأخذ ماله من جملته ; كان ذلك جائزا.

فإذا حل الاجل، ولم يوفه المال ; باع الرهن:

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست