responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 405

العيب، إلا أن يكون تصرف فيه على ما بيناه في " باب العيوب ".

وإذا ابتاع الاعمى شيئا بشرط البراء من العيوب، لم يكن له بعد ذلك رده ولا أرش العيب مثل البصراء سواء.

ولا بأس أن يبتاع الانسان من غيره متاعا أو حيوانا او غير ذلك بالنقد والنسيئة، ويشرط ان يسلفه البائع شيئا في مبيع، او يستسلف منه في شئ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل، او يستقرض منه.

وإذا ابتاع على ذلك، كان البيع صحيحا، ووجب عليهما الوفاء بما اشترطا فيه.

وإذا ابتاع الانسان أرضا، فبنى فيها، او غرس، وأنفق عليها، فاستحقها عليه إنسان آخر، كان للمستحق الاول قلع البناء والغرس، ويجرع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه.

فإن كان ما غرسه قد أثمر، كان ذلك لرب الارض، وعليه للغارس ما أنفقه وأجر مثله في عمله فإن فسدت الارض بالغرس، كان لربها عليه أرش ما أفسد، ويرجع هو على البائع له بذلك.

ومن كان له على غيره مال او متاع إلى أجل، فدفعه اليه قبل حلول الاجل، كان بالخيار بين قبضه وبين تركه إلى وقت حلول الاجل، وكان ذلك في ضمان المديون عليه، وليس لاحد أن يجبره على قبضه قبل حلول أجله.

وإذا كان له على غيره مال بأجل، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان، فأجابه إلى ذلك، كان بالخيار: إن شاء أمضى الاجل الثاني، وإن شاء لم يمضه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست