responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 404

كان عليه دين، جاز أن يتولى بيع ذلك غيره ممن ليس بمسلم، ويقضي بذلك دينه.

ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين.

ومن غصب غيره مالا، واشترى به جارية، كان الفرج له حلالا، وعليه وزر المال.

ولا يجوز له أن يحج به. فإن حج به، لم يجزئه عن حجة الاسلام.

وكل شئ من المطعوم والمشروب يمكن الانسان اختباره من غير إفساد له، كالادهان الطيبة المستخبرة بالشم وصنوف الطيب والحلاوات والحموضات، فإنه لا يجوز بيعه بغير اختبار له.

فإن بيع من غير اختبار، كان البيع غير صحيح.

والمتبايعان فيه بالخيار. فإن تراضيا بذلك، لم يكن به بأس.

وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده وإهلاكه كالبيض والبطيخ والقثاء والباذنجان وأشباه ذلك، فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراء من العيوب.

فإن وجد فيه فاسد، كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.

وإن شاء رد الجميع واسترجع الثمن.

وليس له رد المعيب دون ما سواه.

ولا بأس بابتياع الاعمى بشرط الصحة أو البراء من العيوب اليه.

والافضل أن يوكل الاعمى من يشتري له ما يريد، ولا يتولى ذلك بنفسه مع التمكن وحال الاختيار.

وإذا ابتاع الاعمى شيئا بشرط الصحة، فكان معيبا، كان بالخيار في رده او أرش

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست