responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 406

ومتى تقايل المتبايعان البيع، انفسخ البيع.

فإن عقداه بعد الاقالة بأجل لم يكن للبائع الرجوع فيه، ووجب عليه الوفاء به.

ولا يصح بيع بإكراه، ولا يثبت إلا بإيثار صاحبه.

وإذا باع إنسان ملكا لغيره، والمالك حاضر، فسكت، ولم يطالب، ولا أنكر ذلك، لم يكن ذلك دلالة على إجازته البيع، ولا دليلا على أنه ليس المبيع ملكا له.

وكذلك، لو صالح عليه مصالح، وهو ساكت، لم يمض الصلح عليه، وكان له المطالبة به.

وبيع الاب على الابن إذا كان كبيرا غير جائز.

فإن كان صغيرا، جاز بيعه عليه.

باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي

أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، لان عليه توفية المتاع.

وأجرة الناقد ووزان المال على المبتاع، لان عليه توفية المال على الكمال.

ومن نصب نفسه لبيع الامتعة، كان له أجر البيع على البائع دون المبتاع.

ومن كان منتصبا للشرى، كان أجره على المبتاع دون البائع.

فإن كان ممن يبيع ويشتري للناس، كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع.

وإذا دفع الانسان إلى السمسار متاعا، ولم يأمره ببيعه، فباعه، كان بالخيار بين امضاء البيع وبين فسخه.

فإن أمره ببيعه، ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة، فباع نسيئة، كان صاحب

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست