responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 388

بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول: " ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا "، ثم أمضى البيع، كان له أقل الثمنين وأبعد الاجلين.

ومتى باع الشئ بأجل، ثم حضر الاجل، ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إياه، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه.

فإن أخذه بنقصان مما باع، لم يكن ذلك صحيحا، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به.

فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال، لم يكن بذلك بأس.

وإذا باع شيئا إلى أجل، وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول الاجل، كان البائع بالخيار بين قبض الثمن وبين تركه إلى حلول الاجل، ويكون ذلك في ذمة المبتاع.

فإن حل الاجل، ومكنه المبتاع من الثمن، ولم يقبض البائع، ثم هلك الثمن، كان من مال البائع دون المبتاع.

وكذلك إن اشترى شيئا إلى أجل، وأحضر البائع المبيع قبل حلول الاجل، كان المبتاع، مخيرا بين أخذه وتركه.

فإن هلك قبل حلول الاجل، كان من مال البائع دون مال المبتاع.

فإن حل الاجل، وأحضر البائع المبتاع ومكن المبتاع من قبضه، فامتنع من قبضه، ثم هلك المتاع، كان من مال المبتاع دون البائع.

ولا بأس أن يبيع الانسان متاعا حاضرا إلى أجل، ثم يبتاعه منه في الحال، ويزن الثمن بزيادة مما باعه او نقصان.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست