responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 387

أو يعتقها، او يدبرها، او يكاتبها، او غير ذلك فإن كان الحدث يزيد في قيمته، وأراد انتزاعه من يده، كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة لحدثه فيه.

فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه، فحكم بأقل من قيمته، كان ذلك ماضيا، ولم يكن له أكثر من ذلك.

وإن حكم بأكثر من قيمته، لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع، اللهم إلا أن يتبرع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه.

فإن لم يفعل، لم يكن عليه شئ.

ومن باع شيئا بدراهم او دنانير، وذكر النقد بعينه، كان له من النقد ما شرط.

فإن لم يذكر نقدا بعينه، كان له ما يجوز بين الناس.

وإن اختلف النقد، كان البيع باطلا.

باب البيع بالنقد والنسيئة

من باع شيئا بنقد، كان الثمن عاجلا.

وإن باعه ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة، كان أيضا الثمن حالا.

فإن ذكر أن يكون الثمن آجلا، كان على ما ذكر بعد أن يكون الاجل معينا، ولا يكون مجهولا مثل قدوم الحاج ودخول القافلة وإدراك الغلات وما يجري مجراها.

فإن ذكر شيئا من هذه الاوقات، كان البيع باطلا.

وكذلك إن باع بنسئية ولم يذكر الاجل أصلا، كان أيضا البيع باطلا.

فإن ذكر المتاع

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست