responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 389

وإن اشتراه منه بنسيئة أيضا، كان جائزا.

ولا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه.

ولا بأس بتعجيله بنقصان شئ منه.

ويكره الاستحطاط من الاثمان بعد انتقال المبيع وانعقاد البيع، وليس ذلك بمحظور.

وكل شئ يصح بيعه قبل القبض، صح أيضا الشركة فيه.

ولا بأس بابتياع جميع الاشياء حالا، وإن لم يكن حاضرا في الحال، إذا كان الشئ موجودا في ذلك الوقت، او يمكن وجوده.

ولا يجوز أن يشتري حالا ما لا يمكن وجوده في الحال، مثال ذلك أن يشتري الفواكه حالة في غير أوانها، فإن ذلك لا يمكن تحصيله.

فأما ما يمكن تحصيله فلا بأس به، مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب والثياب وغير ذلك، وإن لم يكن عند بائعه في الحال.

ومن اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة.

فإن باعه كذلك، كان للمبتاع من الاجل مثل ما له.

ولا يجوز أن يبيع الانسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: " أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين " بل يقول بدلا من ذلك: " هذا المتاع علي بكذا، وأبيعك إياه بكذا " بما أراد.

وإذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بثمن معلوم وقال له: " فما زدت على رأس المال، فهو لك، والقيمة لي "، كان ذلك

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست