responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 293

حقنا لدمه من القتل، وولده الصغار من السبي، فأما الكبار منهم والبالغون، فحكمهم حكم غيرهم من الكفار، وماله من الاخذ، كل ما كان صامتا او متاعا او أثاثا، وما يمكن نقله إلى دار الاسلام.

واما الارضون والعقارات وما لا يمكن نقله، فهو فئ للمسلمين.

ويجوز قتال الكفار بسائر انواع القتل إلا السم، فإنه لا يجوز أن يلقى في بلادهم السم.

ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم، كان لهم أن يرموهم بالمناجيق والنيران وغير ذلك مما يكون فيه فتح لهم، وإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم.

ومتى هلك المسلمون فيما بينهم، او هلك لهم من أموالهم شئ، لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامتهم من الدية والارش، وكان ضائعا.

ولا بأس بقتال المشركين في أي وقت كان، وفي أي شهر كان، إلا الاشهر الحرم.

فإن من يري منهم خاصة لهذه الاشهر حرمة لا يبتدؤن فيها بالقتال.

فإن بدؤهم بقتال المسلمين، جاز حينئذ قتالهم.

وإن لم يبتدؤا أمسك عنهم إلى انقضاء هذه الاشهر.

فأما غيرهم من سائر أصناف الكفار فإنهم يبتدؤون فيها بالقتال على كل حال.

ولا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال، ولا يجوز له أن يطلب المبارزة، إلا بإذن الامام.

ولا يجوز لاحد أن يؤمن إنسانا على نفسه ثم يقتله، فإنه يكون غادرا.

ويلحق

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست