responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 292

وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم.

وهم جميع أصناف الكفار، إلا اليهود والنصارى والمجوس.

والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية.

وهم الاجناس الثلاثة الذين ذكرناهم.

فإنهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها، لم يجز قتالهم، ولم يسغ سبي ذراريهم.

ومتى أبوا الجزية أو اخلوا بشرائطها، كان حكمهم حكم غيرهم من الكفار في أنه يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الاموال.

ولا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم إلى الاسلام وإظهار الشهادتين والاقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الاسلام.

فمتى دعوا إلى ذلك، فلم يجيبوا حل قتالهم.

ومتى لم يدعوا، لم يجز قتالهم.

والداعي ينبغي أن يكون الامام او من يأمره الامام.

ولا يجوز قتال النساء.

فإن قاتلن المسلمين وعاون ازواجهن ورجالهن، أمسك عنهن.

فإن اضطروا إلى قتلهن، جاز حينئذ قتلهن، ولم يكن به بأس.

وشرائط الذمة الامتناع من مجاهرة المسلمين باكل لحم الخنزير وشرب الخمور وأكل الربا ونكاح المحرمات في شريعة الاسلام.

فمتى فعلوا شيئا من ذلك، فقد خرجوا من الذمة، وجرى عليهم أحكام الكفار.

ومن أسلم من الكفار وهو بعد في دار الحرب، كان إسلامه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست