responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 294

بالذراري من لم يكن قد انبت بعد.

ومن أنبت، ألحق بالرجال، وأجري عليه أحكامهم.

ويكره قتل من يجب قتله صبرا.

وإنما يقتل على غير ذلك الوجه.

ولا يجوز أن يفر واحد من واحد ولا اثنين.

فإن فر منهما، كان مأثوما.

ومن فر من أكثر من اثنين، لم يكن عليه شئ.

باب قسمة الفئ وأحكام الاسارى

قد بينا في كتاب الزكاة كيفية قسمة الفئ على التفصيل، غير انا نذكره ههنا مجملا، ونزيد عليه ما يحتاج اليه مما يليق بهذا المكان.

كل ما غنمه المسلمون من المشركين، ينبغي للامام أن يخرج منه الخمس، فيصرفه إلى أهله ومستحقيه حسب ما قدمناه في كتاب الزكاة.

والباقي على ضربين: ضرب منه للمقاتلة خاصة دون غيرهم من المسلمين.

وضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتلتهم وغير مقاتلتهم.

فالذي هو عام لجميع المسلمين، فكل ما عدا ما حوى العسكر من الارضين والعقارات وغير ذلك، فإنه باجمعه فئ للمسلمين: من غاب منه من حضر على السواء.

وما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة، ولا يشركهم

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست