responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 85

[الرابعة لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد]

(الرابعة) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد. و لا يسقط لو تاب بعد البينة. و بعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة، و منهم من حتّم الحدّ. (1)


المصنف [1] و العلّامة [2].

و حينئذ ينبغي التفصيل فيه، فيقال: ان كان عن فطرة لم يقبل توبته، و الا قبلت.

(الثاني) مستحل غير الخمر كالنبيذ و الفقاع، قال التقي: هو كافر يجب قتله [3] و الباقون على خلافه، لأنه ليس مجمعا على تحريمه عند المسلمين، و ان أجمعنا عليه فلا يجب بفعله القتل، لدخول الشبهة بسبب الاختلاف الواقع فيه.

قال طاب ثراه: و بعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة، و منهم من حتّم الحد.

أقول: القول بتخير الامام بعد الإقرار و التوبة مذهب الشيخ في النهاية [4] و به قال القاضي [5] و ابن حمزة [6] و المصنف [7] و العلّامة [8].


[1] لاحظ عبارة النافع.

[2] تقدم قوله: (و لا بأس به) آنفا.

[3] الكافي: الحدود، فصل في حد الخمر و الفقاع ص 413 س 8 قال: و حكم شارب الفقاع الى قوله: و ان كان مستحلا فهو كافر يجب قتله.

[4] النهاية: باب الحد في شرب الخمر ص 714 س 1 قال: و من تاب من شرب الخمر الى قوله: جاز للإمام العفو عنه أو إقامة الحد عليه.

[5] المهذب: ج 2 باب الحد في شرب الخمر ص 536 س 10 قال: فإن أقر على نفسه الى قوله: و كان مخيرا بين ذلك و بين اقامة الحد عليه.

[6] الوسيلة: فصل في بيان الحد على شرب الخمر ص 416 س 14 قال: و إذا تاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من الزنا في سقوط الحد.

[7] لاحظ عبارة النافع.

[8] المختلف: ج 2 في حد الشرب ص 216 س 6 قال: و المعتمد الأول، لأن التوبة يسقط تحتم أقوى الذنبين إلخ

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست