و حينئذ
ينبغي التفصيل فيه، فيقال: ان كان عن فطرة لم يقبل توبته، و الا قبلت.
(الثاني)
مستحل غير الخمر كالنبيذ و الفقاع، قال التقي: هو كافر يجب قتله[3] و الباقون
على خلافه، لأنه ليس مجمعا على تحريمه عند المسلمين، و ان أجمعنا عليه فلا يجب
بفعله القتل، لدخول الشبهة بسبب الاختلاف الواقع فيه.
قال طاب
ثراه: و بعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة، و منهم من حتّم الحد.
أقول: القول
بتخير الامام بعد الإقرار و التوبة مذهب الشيخ في النهاية[4] و به قال
القاضي[5] و ابن حمزة[6] و المصنف[7] و العلّامة[8].